المحقق الكركي

147

جامع المقاصد

ولو أدى بعض الدين بقي كل المرهون رهنا بالباقي على إشكال ، أقربه ذلك إن شرط كون الرهن رهنا على الدين ، وعلى كل جزء منه . ولو رهن عبدين فكل منهما رهن بالجميع ، إلا أن يتعدد العقد والصفقة ، أو مستحق الدين ، أو المستحق عليه .